ابن أبي شيبة الكوفي
306
المصنف
ابنة لي ، أفأتصدق بالثلثين ، قال : " لا ، قال : الشطر ، قال : لا ، قلت فالثلث ، قال : الثلث والثلث كثير " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن عباس قال : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الثلث كثير " . ( 3 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ذكر عند عمر الثلث في الوصية ، قال : الثلث وسط لا بخس ولا شطط . ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أن معاذ بن جبل قال : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم - يعني الوصية . ( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال : قال أبو بكر : آخر من قال ما أخذ الله من الفئ فأوصى بالخمس . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال : أوصى أبو بكر وعلى بالخمس . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن حميد عن بكر أن حميد بن عبد الرحمن قال : ما كنت لا قبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد . ( 9 ) حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن شريح قال : الثلث جهد وهو جائز . ( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن بشر بن عقبة عن يزيد بن الشخير قال : كان مطرف يرى الخمس في الوصية ضمنا . ( 11 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع ، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث .
--> ( 46 / 4 ) البخس : القليل الضئيل . الشطط : الكثير الذي يتجاوز المعقول والمقبول . ( 46 / 5 ) زيادة في حياتكم : أي تنفقوه فيما تريدون من خير بعد وفاتكم فيضاف ثوابه إلى ثواب أعمالكم في حياتكم . ( 46 / 10 ) يرى أن يجوز للموصي أن يوصي بالخمس لا أكثر إن كان له ولد . ( 46 / 11 ) لقوله صلى الله عليه وسلم : الثلث كثير